مسألة 835 — كتاب الغصب
إذا تعذّر عادةً إرجاع المغصوب إلى مالكه فإن كان بحيث يعدّ تالفاً عرفاً أي يعدّ مالاً بلا مالك كما إذا انفلت الطائر الوحشيّ أو وقع السمك في البحر ونحو ذلك ترتّبت عليه أحكام التلف فيجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مِثْلاً أو قيمة، وأمّا لو لم يعدّ كذلك فمع اليأس من الحصول عليه كالمسروق الذي ليس له علامة يجب على الغاصب إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك ويسمّى ذلك البدل: (بدل الحيلولة). وهل يملكه المالك مع بقاء المغصوب في ملكه وإن كان للغاصب استرجاعه فيما إذا صادف أن تمكّن من إرجاع المغصوب إليه، أو أنّه يملكه موقّتاً وينتقل المغصوب إلى الغاصب موقّتاً أيضاً، أو أنّ الانتقال في كلٍّ منهما دائميّ؟ وجوه أصحّها الثاني.
#الغصب#بدل_الحيلولة