مسألة 838 — كتاب الغصب

الفلزّات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلّها مثليّة حتّى الذهب والفضّة مضروبين أو غير مضروبين، وحينئذٍ تضمن جميعها بالمثل، وعند التعذّر تضمن بالقيمة كسائر المثليّات المتعذّرة المثل، نعم في خصوص الذهب والفضّة تفصيل، وهو أنّه إذا قوّم بغير الجنس - كما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضّة بالدينار - فلا إشكال، وأمّا إذا قوّم بالجنس - بأن قوّم الفضّة بالدرهم وقوّم الذهب بالدينار - فإن تساوى القيمة والمقوَّم وزناً كما إذا كانت الفضّة المضمونة المقوَّمة عشرة مثاقيل فقُوّمت بثمانية دراهم وكان وزنها أيضاً عشرة مثاقيل فلا إشكال أيضاً. وإن كــان بينهمــا التفــاوت - بأن كانــت الفضّــة المقوَّمــة عشــرة مثاقيــل مثـــلاً وقد قُوِّمت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل - فيشكل دفعها غرامة عن الفضّة لاحتمال كونه داخلاً في الربا فيحرم كما أفتى به جماعة، فالأحوط لزوماً أن يقوّم بغير الجنس، بأن يقوّم الفضة بالدينار والذهب بالدرهم حتّى يسلم من شبهة الربا.
#الغصب#الفلزات_مثلية#تقويم_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ