مسألة 842 — كتاب الغصب

لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثُمَّ تلفت - بأن غصبها شخص عن مالكها ثُمَّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثُمَّ غصبها من الثاني شخص ثالث وهكذا ثُمَّ تلفت - ضمن الجميع، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كلّ واحد منهم وإلى أكثر من واحد بالتوزيع متساوياً أو متفاوتاً، حتّى أنّه لو كانوا عشرة مثلاً له أن يرجع إلى الجميع ويأخذ من كلٍّ منهم عُشْرَ ما يستحقّه من البدل وله أن يأخذ من واحد منهم النصف والباقي من الباقين بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت. هذا حكم المالك معهم، وأمّا حكم بعضهم مع بعض: فأمّا الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان بمعنى أنّه لو رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه، بخلاف غيره من الأيادي السابقة، فإنّ المالك لو رجع إلى واحد منهم فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده، كما أنّ لكلٍّ منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير .
#الغصب#تعاقب_الأيادي_الغاصبة#قرار_الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ