مسألة 847 — كتاب الغصب
لو زاد في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي ولا شـيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك، حيث إنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه، ولو أزاله بدون إذنه ففي ضمانه للأرش إشكال سيّما مع تكرّر إيجاد الأثر وإزالته فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأُولى للعين إذا كان له غرض في ذلك ولا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصنعة، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
#الغصب#الزيادة_الأثر_المحض