مسألة 848 — كتاب الغصب
لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجّاناً ولا بأجرة وجب عليه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلك، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته. وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها، ولو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمّها مع طلب المالك وليس له طمّها مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناءً فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب إن كانت أجزاؤه له وللمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر .
#الغصب#الغرس_والزرع_في_الأرض_المغصوبة