مسألة 851 — كتاب الغصب
لو صبغ المغصوب من شخص بصبغ مغصوب من آخر فإن كان الباقي فيه عَرَضاً لا جِرْماً ضمن لمالك الصبغ بدله من المثل أو القيمة وإن كان الباقي جرماً فله مطالبته بالبدل فإن بذل له صار الصبغ ملكاً للغاصب فيجري عليه ما تقدّم في المسألة السابقة، وإن لم يطالب بالبدل واتّفق مع مالك المصبوغ على بقاء الصبغ اشترك في ماليّته بالنسبة وله أن يأخذ من الغاصب ما به التفاوت بين حصّته منها وبين قيمة الصبغ قبل الاستعمال إن وجد، هذا إذا زادت قيمة المغصوب بصبغه ولو نقصت ضمن الغاصب النقص كما يضمن بدل الصبغ لمالكه.
#الغصب#الصبغ_بصبغ_مغصوب_من_آخر