يضمن المسلم للذمّيّ الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار، وكذا يضمن للمسلم حقّ اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح كتصنيع الخمر خلّاً أو استعمالها دواءً.