مسألة 859 — كتاب الغصب
جميع ما مرّ من الضمان وكيفيّته وأحكامه وتفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ وإن لم تكن عادية وغاصبة وظالمة - إلّا في موارد الأمانات مالكيّة كانت أو شرعيّة كما تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الوديعة - فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات المعاوضيّة الفاسدة وما هي بحكمها، وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباهاً أو أخذ شيئاً من سارق عارية باعتقاد أنّه ماله وغير ذلك ممّا لا يحصى.
#الغصب#جريان_الضمان_في_كل_يد_عادية