مسألة 865 — كتاب الغصب
إذا انهار الجدار فوقع على الجار أو على الطريق العامّ فأصاب إنساناً أو حيواناً أو غيرهما فصاحب الجدار ضامن إذا كان الجدار في معرض الانهيار وعلم بالحال فلم يصلحه ولم يهدمه وتركه حتّى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها، ولكن ضمانه مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً وبجهل مالكه إن كان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المشرف على الانهيار أو رَبَطَ حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان.
#الغصب#انهيار_الجدار