لو أشعل ناراً في ملكه من شأنها السراية إلى ملك غيره فسرت إليه ضمنه، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتّفقت السراية لعصف الرياح بغتة أو لنحو ذلك لم يضمن.