مسألة 871 — كتاب الغصب
إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، وإن لم يكن معها - كأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت زرع غيره - لم يضمن ما أتلفته إذا كان ذلك في الوقت الذي يكون فيه حفظ الزرع على صاحبه كالنهار - على ما جرت العادة به - وأمّا إذا كان في غير ذلك الوقت فهو ضامن لما أتلفته.
#الغصب#إتلاف_دابة_لزرع_الغير