مسألة 876 — كتاب الغصب

لو أُكْره على إتلاف مال غيره وساغ له الإتلاف لأجله كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان، هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده، بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلاً، وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده - كما إذا غصب مالاً فأكرهه شخص على إتلافه - فيحكم بضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المكره - بالكسر - لم يرجع على المُكْرَه - بالفتح - بخلاف العكس، هذا إذا أُكْرِه على إتلاف المال، وأمّا لو أكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره - بالكسر - وإن كان عليه عقوبة، فإنّ الإكراه مهما بلغ لا يسوّغ إراقة الدماء.
#الغصب#الإكراه_على_الإتلاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ