مسألة 879 — كتاب الغصب
إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ فأخذ الظالم منه مالاً بغير حقّ لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ وإنّما الضمان على من أخذ المال.
#الغصب#السعاية_عند_الظالم