إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّة ولا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعيّ، كما لا يتوقّف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعيّ أو غيره.