مسألة 885 — كتاب الغصب
إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصّة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقّه، ويجوز له بيعه أجمع - ولو على نفسه - واستيفاء حقّه من الثمن - والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعيّ - ويردّ الباقي من الثمن إلى الغاصب.
#الغصب#أخذ_حصة_تساوي_الحق