مسألة 886 — كتاب الغصب

إذا حلف الغاصب على عدم الغصب فإن كان عن تبرّع لم يسقط حقّ المغصوب منه في المقاصّة من أمواله، وإن كان عن استحلاف منه ففيه قولان، والصحيح عدم السقوط أيضاً، نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعيّ وحكم له بعد حلفه.
#الغصب#حلف_الغاصب_على_عدم_الغصب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ