مسألة 887 — كتاب الغصب

إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم يكن بيّنة فالقول قول الغاصب مع يمينه، وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده لا بفعل الغاصب وإن زالت فيما بعد، وأنكره الغاصب ولم يكن بيّنة فالقول قول الغاصب مع يمينه.
#الغصب#التنازع_في_القيمة#اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ