إذا كان على الدابّة المغصوبة رحل أو علّق بها حبل واختلفا فيما عليها فقال المغصوب منه: (هو لي) وقال الغاصب: (هو لي) ولم يكن بيّنة فالقول قول الغاصب مع يمينه.