تقدّم قول الغاصب بيمينه في الموارد المتقدّمة مشروط بعدم كونه مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول المغصوب منه بيمينه إذا لم يكن كذلك على ما مرّ في نظائرها.