مسألة 991 — كتاب الدين والقرض
يصحّ بيع الدين بمال خارجيّ وإن كان أقلّ منه ما لم يستلزم الربا، ولا يصحّ بيعه بدين مثله إذا كانا دينين قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حين العقد حالّين ومؤجّلين ومختلفين، ولو كانا دينين بالعقد بطل في المؤجّلين وصحّ في غيرهما، ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بالعقد فإن كان الثاني مؤجّلاً بطل وإلّا - بأن كان كلّيّاً في الذمّة من دون تأجيل في دفعه - صحّ إلّا في بيع المُسْلَمِ فيه قبل حلوله، فإنّه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقاً، ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل تقدّم.
#الدين_والقرض#بيع_الدين#الربا