مسألة 1212 — كتاب الصلح

إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواء أكان مع العوض أم بدونه، وكذا إذا تعلّق بدين للمصالح على ثالث أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص وحقّ الأولويّة لمن بيده الأرض الخراجيّة، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحقّ الشفعة ونحوه، وأمّا ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصحّ الصلح عليه.
#الصلح#انتقال_العين_والمنفعة#إسقاط_الحق#حق_الشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ