مسألة 1217 — كتاب الصلح

لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجيّ معيّن، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً.
#الصلح#عدم_اشتراط_العلم_بالمصالح_به#اختلاط_الأموال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ