مسألة 1219 — كتاب الصلح
إذا كان شخصان لكلٍّ منهما مال في يد الآخر أو على ذمّته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضاً، لأنّ حرمة الربا تعمّ الصلح على هذا النحو، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً، ويمكن الاستغناء عن الصلح على المبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأوّل: (صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، ويقول في الفرض الثاني: (صالحتك على أن تبرأني ممّا لك في ذمّتي وأبرأك ممّا لي في ذمّتك) فيقبل الآخر .
#الصلح#الربا_في_الصلح#مبادلة_المالين