مسألة 1221 — كتاب الصلح

يصحّ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، وأمّا في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقلّ نقداً من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكَمْبِيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر على ما مرّ في المسألة (234).
#الصلح#الصلح_بالدين_المؤجل_بأقل#تنزيل_الكمبيالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ