مسألة 1228 — كتاب الصلح

إذا كان شخصان لكلٍّ منهما مال فاختلطا ثُمَّ تلف البعض من المجموع، فإن كان الاختلاط على نحو يوجب الشركة بينهما في الخليط حسب التالف عليهما بنسبة المالين، وإن لم يكن يوجب الشركة فيه - سواء أكانا مثليّين أو قيميّين - فإن تساوى المالان في المقدار حسب التالف عليهما وقسّم الباقي بينهما نصفين. وأمّا مع الاختلاف فيه فإن كان احتمال وقوع التلف ممّن ماله أقلّ ضعيفاً يوثق بخلافه حكم بوقوعه في مال الآخر، كما إذا كان المجموع عشرة آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان والبقيّة للآخر وكان التالف درهماً أو درهمين أيضاً فإنّ احتمال كون التالف ممّن ماله أقلّ واحد من عشرة آلاف أو خمسة آلاف وهو احتمال ضعيف لا يعبأ به العقلاء. وأمّا إذا لم يكن كذلك فيحسب التالف عليهما بنسبة ماليهما، فلو كان المجموع عشرة لأحدهما درهم واحد وللآخر تسعة دراهم وكان التالف درهماً واحداً أُعطي لصاحب الواحد تسعة أعشار الدرهم ولصاحب التسعة ثمانية دراهم وعُشْر الدرهم، ولو كان التالف في المثال خمسة أعطى لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب التسعة أربعة دراهم ونصف وهكذا.
#الصلح#اختلاط_الأموال_وتلف_بعضها#القسمة_بالنسبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ