مسألة 0 — كتاب الوكالة

الوكالة هي: تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض. وتفترق عن الإذن المجرّد - الذي هو إنشاء الترخيص للغير في القيام بعمل تكوينيّ كالأكل أو اعتباريّ كالبيع - في جملة أُمور : منها: توقّف الوكالة على القبول وعدم توقّف الإذن عليه. ومنها: انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له. ومنها: نفوذ تصرّف الوكيل حتّى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل وعدم نفوذ تصرّف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه قبل وقوعه. وتختلف الوكالة عن النيابة - التي هي الإتيان بالعمل الخارجيّ المعنون بعنوان اعتباريّ قصديّ الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه - في جملة أُمور : منها: إنّ العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكّل ويعدّ عملاً له فيقال: (باع زيد داره) وإن كان المباشر للبيع وكيله، وأمّا العمل الصادر من النائب كالصلاة والحجّ فلا يعدّ عملاً للمنوب عنه ولا ينسب إليه فلا يقال: (حجّ زيد) لو كان الحاجّ نائبه. ومنها: إنّ النيابة على قسمين: ما تكون عن استنابة وما تكون تبرّعيّة، وأمّا الوكالة فلا تقع على وجه التبرّع.
#الوكالة#تعريف_الوكالة#الفرق_بين_الوكالة_والإذن_والنيابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ