مسألة 1285 — كتاب الوكالة
تبطل الوكالة - حتّى في مورد لزومها - بموت الوكيل أو الموكّل وكذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن كان مطبقاً، وأمّا إن كان أدواريّاً فبطلانها في زمان الجنون أو الإغماء - فضلاً عمّا بعده - محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وتبطل الوكالة أيضاً بتلف موردها كالحيوان الذي وُكِّل في بيعه، وبفعل الموَكِّل ما تعلّقت به الوكالة كما لو وكّله في بيع سلعة ثُمَّ باعها، وبفعل الموكِّل ما ينافيه كما لو وكّله في بيع دار ثُمَّ أوقفه.
#الوكالة#بطلان_الوكالة#موت_الوكيل_أو_الموكل