مسألة 1110 — كتاب الزكاة

يشترط في وجوب الزكاة في النقدين - مضافاً إلى الشروط العامّة المتقدّمة - أُمور : الأ وّل: النصاب، ولكلٍّ منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم ‏يبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة: مائة وخمسة مثاقيل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كلّ منهما ربع العشر (5و2‌%). الثاني: أن يكونا من المسكوكات النقديّة التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكّة الإسلاميّة وغيرها، وسواء أكانت السكّة بكتابة أو بغيرها، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأمّا المسكوك الذي جرت المعاملة به ثُمَّ هجرت فلا تجب الزكاة فيه، وإذا اتّخذ المسكوك للزينة فإن كانت المعاملة به باقية فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه وإلّا لم ‏تجب، ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة والحُلِيّ المتّخذة منهما وغير ذلك ممّا لا يكون من المسكوكات النقديّة. وبذلك يعلم أنّه لا موضوع لزكاة الذهب والفضّة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقديّة الذهبيّة والفضيّة. الثالث: الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكّته ولو بجعله سبيكة لم‏ تجب الزكاة فيه، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضّة المسكوكة أو أبدل الفضّة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كُلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذٍ، ويتمّ الحول بمُضِيّ أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر .
#الزكاة#زكاة_النقدين#نصاب_الذهب#نصاب_الفضة#المسكوكات#الحول#ربع_العشر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ