مسألة 1159 — كتاب الزكاة

لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاةً بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص.
#الزكاة#أحكام_الزكاة#تقديم_الزكاة#القرض#الاحتساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ