مسألة 1162 — كتاب الزكاة

تتعلّق الزكاة بعين النصاب لا بماليّته فقط، وليس تعلّقها بنحو الملك - على وجه الإشاعة أو الكلّيّ في المعيّن - بل بنحو الحقّ، ولكن ليس على نحو حقّ الرهانة أو حقّ الجناية، بل بنحو آخر يختلف عنهما في بعض الأحكام. وإذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع، سواء وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع، ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم ‏يكن عليه شيء، وإلّا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قِبَل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
#الزكاة#أحكام_الزكاة#تعلق_الزكاة_بالعين#البيع_قبل_الإخراج#المشتري
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ