مسألة 1164 — كتاب الزكاة

يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى المستحقّ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استحباباً استمرار النيّة إلى حين الإيصال إلى المستحقّ. ويجوز للفقير أن يوكّل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده.
#الزكاة#أحكام_الزكاة#التوكيل#النية#فراغ_الذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ