مسألة 1197 — كتاب خمس

إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدّم، فإن لم ‏يعرف له مالكاً أخرج خمسه - وإن لم‏ يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوماً - ويكون الباقي له. وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابّة حتّى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، كما إذا كانت تربّى في حوض خاصّ وكان البائع أو غيره يتكفّل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.
#الخمس#الكنز#جوف_الدابة#تعريف_البائع#السمكة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ