مسألة 1218 — كتاب خمس

رأس سنة المؤونة في من لا مهنة له يتعاطاها في معاشه - كالذي يعيله شخص آخر - وحصلت له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في المؤن اللاحقة إلى عام كامل، ولا يجوز له أن يجبر بها ما صرفه في المؤن قبل ذلك من المال المخمّس أو ما بحكمه. وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه - كالتاجر والطبيب والموظّف والعامل - فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلى نهاية السنة، ولا يحقّ له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلّا بعد تخميسه، حتّى إذا كان من قبيل المال الموهوب. وإذا كان للشخص أنواع مختلفة من الاكتساب كالتجارة والإجارة والزراعة جاز له أن يجعل لنفسه رأس سنة واحدة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ويخمّس ما زاد على مؤونته، كما يجوز له أن يجعل لكلّ نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمّس ما زاد من وارده عن مؤونته في آخر تلك السنة.
#الخمس#أرباح_المكاسب#رأس_السنة#المهنة#تعدد_الاكتساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ