مسألة 1229 — كتاب خمس

إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين. وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدّة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلاً : إذا كان له بستان يَسْوى ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم ‏يجب الخمس في تمامه، بل يستثى منه بمقدار ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين. فإذا فرضنا أنّه لا يسوى كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم ‏يجب الخمس إلّا في مائة دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلاً - سنين متعدّدة، فإنّه كبيع ثمرة البستان وليس كإجارة نفسه.
#الخمس#أرباح_المكاسب#الإجارة#بيع_الثمرة#أرباح_السنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ