إذا دفع مبلغاً من السهمين أو أحدهما، ثُمَّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة افترضه باقياً وحسب خمس الجميع، ثُمَّ استثنى المدفوع ودفع الباقي.