مسألة 1230 — كتاب خمس

إذا دفع مبلغاً من السهمين أو أحدهما، ثُمَّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة افترضه باقياً وحسب خمس الجميع، ثُمَّ استثنى المدفوع ودفع الباقي.
#الخمس#أرباح_المكاسب#دفع_السهمين#الحساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ