مسألة 1234 — كتاب خمس

إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سُكَّراً فخسر في أحدهما وربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها ففي جواز الجبر إشكال، والأحوط لزوماً عدم الجبر، وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسّب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر، فإنّه فلا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط لزوماً.
#الخمس#أرباح_المكاسب#جبر_الخسارة#تعدد_التجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ