مسألة 1236 — كتاب خمس
إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله ممّا هو من مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيّارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك لم تجبر أيضاً من أرباح سنة التلف، نعم يجوز له أن يعمّر منها داره ويشتري مثل ما تلف من المؤن إذا احتاج إليه فيما بقي من السنة، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
#الخمس#أرباح_المكاسب#تلف_المؤونة#انهدام_الدار