مسألة 1248 — كتاب خمس
إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويّة - مثلاً - في وجهٍ من وجوه البرّ وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه مع كون ذلك متعارفاً لمثله، وإن لم يصرفه حتّى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته.
#الخمس#أرباح_المكاسب#النذر#وجوه_البر