مسألة 1248 — كتاب خمس

إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويّة - مثلاً - في وجهٍ من وجوه البرّ وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم ‏يجب عليه تخميس ما صرفه مع كون ذلك متعارفاً لمثله، وإن لم‏ يصرفه حتّى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته.
#الخمس#أرباح_المكاسب#النذر#وجوه_البر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ