مسألة 52 — مستحدثات المسائل

يشترط عند الحنفيّة في صحّة عقد السَّلَم أن‏ يكون المُسْلَم فيه موجوداً حال العقد، ولا يشترط ذلك لدى الإماميّة، فإذا كان المذهب الحنفيّ نافذاً على الإماميّة بحيث كان المشتري الحنفيّ يلزم البائع الإماميّ ببطلان هذا العقد، جاز للمشتري الإماميّ أن يلزم البائع الحنفيّ بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعيّة، وهكذا الحال لو صار المشتري إماميّاً بعد ذلك.
#المسائل_المستحدثة#المقاصة_النوعية#عقد_السلم#الحنفية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ