مسألة 54 — مستحدثات المسائل

ترث الزوجة على مذهب العامّة من جميع تركة الميّت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها، ولا ترث على المذهب الإماميّ من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً. وعلى ذلك فلو كان المذهب العامّيّ نافذاً على الشيعة بحيث تورّث الزوجة العامّيّة من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقيّة الورثة من الإماميّة، فللزوجة الإماميّة أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامّة.
#المسائل_المستحدثة#المقاصة_النوعية#إرث_الزوجة#الأرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ