مسألة 0 — كتاب الطهارة

يجوز التيمّم بكلّ ما يسمّى أرضاً، سواء أكان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصى أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، فلا يجزئ التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لاغبار عليه.
#الطهارة#التيمم#ما_يتيمم_به#الأرض#التراب#العلوق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ