مسألة 360 — كتاب الطهارة
الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمّم به، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه، وإذا كان الغبار كامناً في الثوب - مثلاً - وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعيّن ذلك إذا لم يتيسّر غيره.
#الطهارة#التيمم#ما_يتيمم_به#الغبار#التراب