مسألة 359 — كتاب الطهارة

إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلٍّ منهما صحّ، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
#الطهارة#التيمم#ما_يتيمم_به#الاشتباه#العلم_الإجمالي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ