مسألة 361 — كتاب الطهارة
إذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعيّن التيمّم بالوحل - وهو الطين الذي يلصق باليد - ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد شيء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد، ولو أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيّن ذلك ولا يجوز التيمّم بالوحل حينئذٍ. ولو تعذّر التيمّم بكلّ ما تقدّم تعيّن التيمّم بالشيء المُغبرّ - أي ما يكون الغبار كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدّم. وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المُغبرّ، كان فاقداً للطهور، وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويجب القضاء في خارجه.
#الطهارة#التيمم#ما_يتيمم_به#الوحل#فاقد_الطهورين#القضاء