مسألة 362 — كتاب الطهارة

إذا تمكّن المكلّف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقّق مسمّى الغَسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعيّن ذلك ولم يجز له التيمّم، وأمّا إذا لم يتمكّن من المسح به إلّا على نحو لا يتحقّق الغَسل فيتعيّن التيمّم، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمّم والمسح به والصلاة في الوقت.
#الطهارة#التيمم#ما_يتيمم_به#الثلج#الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ