مسألة 358 — كتاب الطهارة

لا يجوز التيمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، ولو أُكره على المكث في المكان المغصوب جاز التيمّم على أرضه، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها.
#الطهارة#التيمم#ما_يتيمم_به#النجس#الغصب#الإكراه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ