مسألة 141 — كتاب الطهارة

لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد. ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلّها، ولكنّه يتولّى النيّة بنفسه، وإن لم ‏يتمكّن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يُوضّأه، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن يتولّى النيّة كلّ منهما، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضّئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك أخذ المُعين الرطوبة التي في يده ومسح بها. ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفيّ في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة عليه، فإذا أخّره حتى جفّت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفيّة متحقّقة.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#المباشرة#الموالاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ