مسألة 189 — كتاب النكاح

يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدّتها من الغير، رجعيّة كانت أو بائنة عدّة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وعلم بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها - ولو دُبُراً - حرمت عليه مؤبّداً أيضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
#النكاح#أسباب_التحريم#العدة#تحريم_الزواج_بالمعتدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ