لا فرق فيما ذكر - من التحريم المؤبّد مع العلم والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.