مسألة 223 — كتاب النكاح

لا فرق فيما ذكر - من التحريم المؤبّد مع العلم والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
#النكاح#الإحرام#حج_واجب_أو_مندوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ