مسألة 225 — كتاب النكاح
لــو تزّوج في حال الإحــرام ولكــن كان باطلاً من غير جهــة الإحــرام - كالزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة - فهل يوجب التحريم أو لا؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الإحتياط في ذلك، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
#النكاح#الإحرام#بطلان_من_غير_جهة_الإحرام